الشهيد الثاني
186
مسالك الأفهام
الرابعة : لو كان عند انسان وديعة ومات صاحبها وعليه حجة الاسلام وعلم أن الوارثة لا يؤدون ذلك جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج فيستأجر به ، لأنه خارج عن ملك الورثة .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 306 ح 6 ، الفقيه 2 : 272 ح 1328 ، التهذيب 5 : 416 ح 1448 ، الوسائل 8 : 128 باب " 13 " من أبواب النيابة في الحج .